تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني

98

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة

( مسألة 11 ) : لو كانت عنده أربع فماتت إحداهنّ يجوز ( 22 ) له تزويج أخرى في الحال ، وكذا لو فارق إحداهنّ بالفسخ أو الانفساخ أو بالطلاق البائن . وأولى بذلك ما إذا لم تكن لها عدّة كغير المدخول بها واليائسة . وأمّا إذا طلّقها بالطلاق الرجعي ، فلا يجوز له تزويج أخرى إلّا بعد انقضاء عدّة الأولى .

--> ( 1 ) . العروة الوثقى 5 : 511 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 22 : 270 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب 48 ، الحديث 2 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 22 : 270 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب 48 ، الحديث 1 .